هيئة الأمر بالمعروف تكسب حكماً يقضي بإلغاء علامة تجارية ترمز لعبدة الشيطان

الإثْنَيْن ٠٠٤ اكتوبر ٢٠١٠

ألغى ديوان المظالم قرار وزارة التجارة والصناعة قبول تسجيل علامة تجارية على شكل جمجمة تتوسط عظمتين متقاطعتين لصالح إحدى الشركات لمخالفته النظام والآداب العامة، بعد أن تقدم ممثل عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديوان المظالم بدعوى اعتراض استنادا على المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية على إعلان وزارة التجارة والصناعة عن الطلب المتقدم لتسجيل العلامة التجارية المنشورة في صحيفة ام القرى.

وذكر ممثل الهيئة أن العلامة تعد شعارا من شعارات عبدة الشيطان وهي مخالفة للفقرتين (ب – ج) من المادة الثانية لنظام العلامات التجارية، حيث تم عرض عينة على اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه ان فيه إساءة للدين الحنيف في وزارة الداخلية وقررت أن ما ترمز إليه مخالفة شرعية وأنها من طقوس عبدة الشيطان وعلى من ضبطت لديه إتلافها دون المطالبة بتعويض وينبه عليه بعدم استيرادها مستقبلا, وأيد القرار من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية وختم دعواه بطلب عدم تسجيل العلامة المشار إليها.

وقال ديوان المظالم: إن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية نصت على عدم تسجيل أي علامة تجارية لشعارات وأعلام تعبر او تشير الى رسم مخل بالدين او يكون مطابقا او مماثلا لرمز ذي صبغة دينية أو مخالف للنظام او الاداب العامة.

واضاف الديوان: بعد الاطلاع على العلامة المطلوب تسجيلها والتي هي عبارة عن رسم لوجه جمجمة تتوسط عظمتين متقاطعتين، يتم وضعها على ملابس وأحذية و ألبسة الرأس وغيرها، تقرر حظرها لما تخلقه من اثر في نفوس المطالعين لها من عدم خلق الثقة والاطمئنان والقبول في نفوسهم من المنتج الذي يحمل هذه العلامة، مشيرا الى ان لكل امة كيانها وذوقها المستمد من ثوابتها التي تركت حرية للفرد فيما يستحسنه او يستقبحه الا انها احاطت هذه الحرية بسياج لطيف يحميها من الشذوذ والنفور.

واشار القرار الى أن من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضوان الله عليهم تغيير الأسماء للاشخاص والاماكن القبيحة او الشاذة بهدف مراعاة الشرع للآداب العامة وحفاظه على ذائقة السمع.

وأبان ديوان المظالم ان صورة جمجمة تتوسط عظمتين هي أولى بالنفور والمنع من ان تقر لتؤذي الأنظار والأذواق مع ما ترمز إليه من القسوة والغلظة والعدائية التي تحمي أي امة أبناءها من الاتصاف بها والتخلق بما يدل عليها مما تخلص معه المحكمة إلى ان هذه العلامة بصورتها الماثلة منافية و مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

المصدر: الرياض


  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • description
  • Furl
  • LinkaGoGo
  • MisterWong
  • MySpace
  • Simpy
  • Socialogs
  • StumbleUpon
  • TwitThis
  • Yahoo! Buzz
قيم المقال
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (0 votes)
Loading ... Loading ...

تصنيفات أخبار الاقتصاد.
بإمكانك متابعة هذه المقالة عبر ملخصات آر اس اسRSS 2.0
*الإسم
*البريد الإلكتروني
عنوان البريد الألكتروني لن يظهر لبقية القراء
*العنوان
*التعليق
ارسل لي تنبيهات على بريدي الألكتروني حول اي رد على تعليقي 
 
الحقول التي يوجد بجانبها علامة النجمة * اجبارية