مشروع قانون جديد لحماية المستهلك في الإمارات

الأرْبِعَاء ١٤ ابريل ٢٠١٠

تعتزم وزارة الاقتصاد الإماراتية تقديم مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006، لتعزيز جانب الردع في تجاوزات حقوق المستهلك أو الغش التجاري.
ويتضمن مشروع القانون تعديلاً في المادة 18 من القانون الخاصة بالعقوبات، التي تنص حالياً على “المعاقبة بغرامة لا تقل عن 1000 درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإذا لم ينبه المورد إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم”.

ويتضمن التعديل لهذه المادة تغيير حدود الغرامة، حيث تبدأ في المشروع الجديد للقانون من 10 آلاف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تصل في قضايا الاحتكار إلى نحو مليون درهم.

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عمر بوشهاب، أن “مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز خمس مواد رئيسة في القانون الحالي، هي المواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، من ناحية الردع والمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة تلك المواد»، مؤكداً أن «من شأن التعديل الحد بشكل ملحوظ من ممارسات الغش التجاري، والاحتكار، والغلاء، والتأكيد على بيان مواصفات السلع، وسياسة الاسترجاع والاستبدال”.

وتنص المادة (5) من قانون حماية المستهلك على التزام المورد برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، فيما تنص المادة (6) على عدم جواز عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلعة أو خدمة تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.

كما تلزم المادة (7) من القانون الموردين بعدم عرض أي سلع للتداول من دون توضيح بياناتها وطبيعتها ومكوناتها وتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها ووزنها الصافي وبلد المنشأ، بالإضافة إلى بيان تفصيلي داخل عبوة السلعة بتلك البيانات، موضحة مخاطر استعمال تلك السلعة باللغة العربية، والتنبيه بشكل ظاهر إذا كان استعمال تلك السلعة ينطوي على أي خطورة.

كما يلتزم الموردون وفقاً للمادة (8) من القانون بتدوين الأسعار على السلعة بشكل ظاهر، ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأي بيانات أخرى عنها تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وبحسب المادة (9) من القانون، فإن مزودي السلع يسألون عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها، كما يسألون عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير، كما أن المسؤولية تكون تضامنية بين المنتج والبائع إذا كانت السلعة تنتج محلياً.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم


  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • description
  • Furl
  • LinkaGoGo
  • MisterWong
  • MySpace
  • Simpy
  • Socialogs
  • StumbleUpon
  • TwitThis
  • Yahoo! Buzz
قيم المقال
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (0 votes)
Loading ... Loading ...

تصنيفات أخبار الاقتصاد.
بإمكانك متابعة هذه المقالة عبر ملخصات آر اس اسRSS 2.0
*الإسم
*البريد الإلكتروني
عنوان البريد الألكتروني لن يظهر لبقية القراء
*العنوان
*التعليق
ارسل لي تنبيهات على بريدي الألكتروني حول اي رد على تعليقي 
 
الحقول التي يوجد بجانبها علامة النجمة * اجبارية