أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة، حيث أكد القانون على أن دائرة التسجيل العقاري تختص دون غيرها بتسجيل العقود والمحررات والمستندات المتعلقة بالعقارات في الإمارة، وتقوم في سبيل ذلك بإنشاء وحفظ السجلات العقارية وتسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات وإعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقتضي أحكام هذا القانون تسجيلها.
كما تقوم الدائرة بتحرير العقود والمحررات العقارية وإثباتها في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات والعقود العقارية المطلوب تسجيلها. وكذا التأشير على العقود والمحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا وتصوير ما يلزم منها.
وتقوم الدائرة بحفظ أصول العقود والمحررات العقارية بعد إتمام تصويرها أو مسحها ضوئيا وموافاة الجهات المختصة بصور منها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون حفظها أو تسجيله والتصريح لأصحاب الشأن بالإطلاع على العقود والمحررات والسجلات العقارية شريطة إبراز ما يثبت حقهم في الاطلاع. وتشمل اختصاصات الدائرة اعتماد التأشيرات على العقود والمحررات العقارية المحالة من مكاتب الدائرة الفرعية وحفظ صور منها في المقر الرئيس للدائرة وإعطاء الشهادات العقارية .
وكذلك صور (طبق الأصل) من العقود والمحررات التي يتم تسجيلها لطالبيها من ذوي الشأن واستيفاء الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من الغرض الذي طُلبت الشهادة من أجله. والانتقال إلى محال إقامة أصحاب الشأن لتوثيق أو تصديق عقودهم ومحرراتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها طبقا للأوضاع و القواعد المعمول بها بالدائرة.
اقتراح الرسوم
وتختص الدائرة باقتراح الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه ووضع القواعد المتعلقة بتقييم العقارات وتثمينها التعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية في الإمارة بطلب معاينة العقارات وتحديد مساحاتها وعمل رسوماتها وتزويد الدائرة بالمعلومات المطلوبة عنها ووضع القواعد المتعلقة بضوابط ترخيص العاملين في مجال العقارات وإعطائهم الموافقات المبدئية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. ووضع الضوابط والتنظيمات المتعلقة بالعقارات المعدة للبيع بنظام الإفراز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
وتقوم دائرة التسجيل العقاري بتنظيم ورعاية وحضور المعارض العقارية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. ووضع القواعد المتعلقة ببيع العقارات في المزاد العلني الاختياري والإشراف عليها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة واقتراح التشريعات بشأن أعمال مطوري العقارات والإعلانات العقارية ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه وكذا أية اختصاصات أخرى يناط بها للدائرة من الحاكم أو المجلس.
حق التملك
ونص القانون على أن حق تملك العقارات في الإمارة يقتصر على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافا لما ورد من خلال التمليك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها. وعن طريق الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي أو بالتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقا لما هو مقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تكون ملكية العقار حجة في مواجهة الدائرة والآخرين ولا يكون نقل ملكيته نافذاً قانونياً إلا إذا تم تسجيل سند الملكية أو سند نقلها في الدائرة وفقا لأحكام القانون. وتعتبر صحيحة ونافذة جميع المعاملات العقارية التي تمت بصورة قانونية و صحيحة في الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا أو اعتباريا فيجب إبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على ملكية الشركاء إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى نقص أو زيادة في الحصص من شأنه إدخال شريك ممن لا يحق لهم التملك في الإمارة.
المحررات والتصرفات الواجب تسجيلها
ويتعين على الدائرة تسجيل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله بما في ذلك الوقف والوصايا. وصحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها وكذلك الدعاوى ضد المحررات الواجبة التسجيل أو القيد الذي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي ينظمه المحرر وجودا أو صحة نفاذه، ويكون ذلك كله بقرار من المحكمة المختصة وقرارات المحكمة المختصة فيما يترتب على تسجيل صحف الدعاوى وتسجيل عقود الإجارة المنتهية بالتملك.
وتسجيل أي محررات أو تصرفات يصدر بها قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة. ولا تكون لإجراءات التسجيل في المكاتب الفرعية التي تقع العقارات ضمن اختصاصها اثر أو قوة نفاذ للمحررات المراد توقيعها إلا بعد التصديق عليها من المدير أو من يخوله بذلك. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا تكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
لجنة تحقيق الملكية
تشكل عند الاقتضاء وبناء على طلب الدائرة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة تحقيق الملكية) من عدد كاف من ذوي الكفاءة والنزاهة من مواطني الدولة وتتبع الدائرة فنيا وإداريا. ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس. وقرارات لجنة تحقيق الملكية نهائية وغير قابلة لأي من طرق الطعن. وبالنسبة للتهرب من الرسوم فإنه يعاقب كل من يدلي بأي بيانات أو معلومات تخالف الواقع بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدائرة بغرامة تساوي ضعف قيمة الرسم الذي يثبت تهربه من سداده.
المصدر: البيان