قرّرت وزارة الاقتصاد تطبيق حقوق الضمان على السلع والخدمات كافة، اعتباراً من الشهر المقبل، داعية المستهلكين إلى الحصول على فاتورة شراء للسلع والخدمات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى عمليات الصيانة الدورية.
وأكدت الوزارة أن فاتورة الشراء والخدمات تمثل ضماناً للسلع الجديدة لمدة خمس سنوات، وللمستعملة ستة أشهر، وللإلكترونيات ثلاثة أشهر، وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة ،2006 إذ نص القانون على «التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية، تتناسب وطبيعة هذه الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو اتمام الخدمة على الوجه الصحيح». وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تعتزم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الوعي الاستهلاكي، وتطبيق حقوق الضمان للسلع والخدمات كافة بحكم القانون»، مشيراً إلى حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة.
وأشار إلى أن «(حماية المستهلك) تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أي جهة أخرى يقرها القانون، من دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء»، مؤكداً أن تفعيل حقوق الضمان يأتي في إطار دعم خطط حماية المستهلك.
وأوضح أن «على المزود في حال استرداد السلعة، أن يستبدلها، أو يصلحها، أو يرجع ثمنها، أو أن يستبدل أو يصلح الجزء المعيب منها من دون مقابل، ومن دون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها».
وأضاف أن «على مزود الخدمة تزويد إدارة حماية المستهلك بتقرير عن السلع التي تم إصلاحها، أو استبدالها، أو تصليح الجزء المعيب، أو التي تم إرجاعها ورد ثمنها، خلال 30 يوماً من بدء عملية الاسترداد، على أن يتضمن هذا التقرير الكمية التي تم استردادها، وكمية السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها، أو إعادة ثمنها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب إن أمكن»، لافتاً إلى أنه على المزود وقبل إجراء أي تصليحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ومن دون مقابل بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه.
وقال النعيمي إنه يجب على المزود، وبعد إجراء عملية التصليح، أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها، وثمنها، وتحديد ما إذا كانت قطعاً جديدة، أو مستعملة، أو مجددة، كما يتحمل المزود تكلفة اليد العاملة وتتضمن القطع المستبدلة، ويتعين ألا تقل مدة الضمان في السلع الكهربائية والالكترونية عن ثلاثة أشهر، وفي السلع المعمرة عن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد تصليحها، على ألا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل سيئ.
المصدر: الإمارات اليوم